بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٦ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه
منتهى اين اضطرار مستند به اختيار خود شخص است زيرا در حال اختيار و از روى عمد بآن داخل گرديده.
اين مسئله در لسان متأخّرين بمسئله توسّط در دار غصبى معروف شده و كلام در آن از دو ناحيه مورد بررسى قرار مىگيرد:
١- آيا تصرّف خروجى از دار غصبى واجب است يا حرام؟
٢- نمازى كه در حال خروج خوانده مىشود آيا صحيح است يا فاسد؟
بيان مراد
قوله: لا شكّ فى انّه تصرّف غصبى: ضمير در « انّه » به خروج راجع است.
قوله: و هو مضطرّ الى ارتكابه: ضمير در « ارتكابه » به خروج راجع است.
قوله: و كان اضطراره اليه بمحض اختياره: ضمير در « اضطراره » و « اختياره » به « من دخل» راجع است و ضمير در « اليه » به خروج برمىگردد.
متن: حرمة الخروج من المغصوب او وجوبه.
امّا (النّاحية الاولى)- فقد تعدّدت الاقوال فيها، فقيل: بحرمة التّصرّف الخروجى فقط، و قيل: بوجوبه فقط و لكن يعاقب فاعله، و قيل: بوجوبه فقط و لا يعاقب فاعله، و قيل: بحرمته و وجوبه معا، و قيل: لا هذا و لا ذاك و مع ذلك يعاقب عليه.
فينبغي ان نبحث عن وجه القول بالحرمة، و عن وجه القول بالوجوب ليتّضح الحقّ في المسألة و هو القول الاوّل.
و امّا وجه الحرمة: فمبنى على انّ التّصرّف بالغصب باىّ نحو من انحاء التّصرّف دخولا و بقاءا و خروجا محرّم من اوّل الامر قبل الابتلاء بالدّخول، فهو قبل ان يدخل منهي عن كلّ تصرّف في المغصوب حتّى هذا التّصرّف الخروجى لانّه كان متمكّنا من تركه بترك الدّخول و من يقول بعدم حرمته فانّه يقول به لانّه يجد أنّ هذا المقدار من التّصرّف مضطرّ اليه سواء خرج الغاصب او بقي فيمتنع عليه تركه. و من فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة.