بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٥ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه
قوله: الّا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلى بها: ضمائر مؤنّث به عبادت راجعند.
قوله: ان كان: ضمير در « كان » به امر فعلى راجع است.
قوله: او قصد بها الرّجحان الذّاتى: ضمير در « بها » به عبادت راجع است.
قوله: و المفروض انّه هنا لا امر فعلى: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لعدم شمول دليله بما هو حجّة الخ: ضمير در « دليله » به امر راجع است.
قوله: و هذه غفلة ظاهرة الخ: اين عبارت اشاره است باشكال مرحوم مصنّف بكلام قيل.
قوله: لا يلزم منه ان يعود دليل الامر: ضمير در « منه » به اضطرار راجع است.
قوله: فانّه بعد فرض التّعارض الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: ( الثّاني)- ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار، كمن دخل منزلا مغصوبا متعمّدا، فبادر الى الخروج تخلّصا من استمرار الغصب، فانّ هذا التّصرّف بالمنزل في الخروج لا شكّ في انّه تصرّف غصبي أيضا، و هو مضطرّ الى ارتكابه للتّخلّص من استمرار فعل الحرام و كان اضطراره اليه بمحض اختياره اذ دخل المنزل غاصبا باختياره.
و تعرف هذه المسألة في لسان المتأخّرين بمسألة (التّوسّط في المغصوب) و الكلام يقع فيها من ناحيتين:
١- في حرمة هذا التّصرّف الخروجي او وجوبه.
٢- في صحّة الصّلاة المأتي بها حال الخروج.
ترجمه: دوّم آنكه اضطرار مستند به سوء اختيار مكلّف باشد مانند كسيكه عمدا بمنزل غصبى داخل شود و سپس بمنظور تخلّص از استمرار غصب مبادرت بخروج از آن نمايد.
در اينمثال شكّى نيست كه دخول در منزل تصرّف غصبى است همانطوريكه خروج از آن نيز غصب محسوب مىشود ولى وى نسبت به تصرّف غصبى دوّم كه خروج از ملك باشد بخاطر تخلّص از استمرار فعل حرام مضطرّ بوده