بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٢ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه
امر به عبادت فعلى بوده بدون آنكه با فعليّت آن مزاحمى وجود داشته باشد از اينرو بر وى واجب است كه نماز را اداء كرده و اين نماز قطعا صحيح مىباشد.
بيان مراد
قوله: بمعنى انّه اضطرّ الى الخ: ضمير در « انّه » به مكلّف راجع است.
قوله: مع فعل الحرام الّذي قد اضطرّ اليه: ضمير فاعلى در « اضطرّ » به مكلّف و ضمير مجرورى در « اليه » به فعل الحرام راجع است.
قوله: و مثاله: يعنى و مثال ما يلحق بهذا الباب.
قوله: فيضيق عليه وقت الصّلوة: ضمير در « عليه » به محبوس راجع است.
قوله: و لا يسعه الاتيان بها خارج المكان: ضمير منصوبى در « لا يسعه» به محبوس و ضمير مجرورى در « بها » به صلوة عود مىكند.
قوله: فهل فى هذا الفرض يجب عليه الاتيان الخ: ضمير در « عليه » به محبوس راجع است.
قوله: لا ينبغى الشّكّ فى انّ عبادته: يعنى عبادة المحبوس.
قوله: لانّه مع الاضطرار الى فعل الحرام الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فيجب عليه اداء الصّلاة: ضمير در « عليه » به محبوس راجع است.
قوله: و لا بدّ ان تقع حينئذ صحيحة: ضمير در « تقع » به صلوة راجع بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين لا مزاحمة بفعليّة الامر.
متن: نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الامر و دليل النّهي متعارضين بأنفسهما من اوّل الامر، و قد رجّحنا جانب النّهي باحد مرجّحات باب التّعارض، فانّه في هذه الصّورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، لانّ العبادة لا تقع صحيحة الّا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلي بها- ان كان- او قصد بها الرّجحان الذّاتي قربة الى اللّه تعالى. و المفروض انّه هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليله بما هو حجّة لمورد الاجتماع لانّ المفروض تقديم جانب النّهي. و قيل: انّ النّهي اذا زالت فعليّته من جهة