بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٣ - اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
متن: ثمرة المسألة:
من الواضح ظهور ثمرة النّزاع فيما اذا كان المأمور به عبادة، فانّه بناء على القول بالامتناع و ترجيح جانب النّهى- كما هو المعروف- تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة و العمد بالجمع بين المأمور به و المنهي عنه كما هو المفروض في المسألة، لانّه لا أمر مع ترجيح جانب النّهي، و ليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتّقرّب به مع فرض النّهي الفعلي لامتناع التّقرّب بالمبعد و ان كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذّاتيّة و قلنا بكفاية قصد المصلحة الذّاتيّة في صحّة العبادة.
نعم اذا وقع الجمع بين المأمور به و المنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان و كان قد أتى بالفعل على وجه القربة- فالمشهور أنّ العبادة تقع صحيحة، و لعلّ الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذّاتي و اشتمالها على المصلحة الذّاتيّة في التّقرّب بها مع قصد ذلك و ان لم يكن الامر فعليّا. و قيل: انّه لا يبقى مصحّح في هذه الصّورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا الى أنّ دليلي الوجوب و الحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين و ان لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، فاذا قدم جانب النهي، فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضى له و هو المصلحة الذّاتيّة في المجمع اذ تخصيص دليل الامر بما عدا المجمع يجوز ان يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الامر له، و يجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للامر فلا يحرز وجود المقتضى.
ترجمه:
ثمره و نتيجه مسئله
اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
و واضح و روشن است كه ثمره نزاع بين قائلين بجواز اجتماع و امتناعىها در مسئله مورد بحث در جائى ظاهر مىشود كه مأموربه عبادت باشد چه آنكه بنابر قول امتناعىها و بفرض ترجيح دادن جانب نهى چنانچه معروف و مشهور رأيشان همين است اگر مكلّف علم به حرمت داشته و عمدا بين مأموربه و منهىعنه جمع