بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٧ - حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد
متن: هذا هو الحق الّذي ينبغي ان يعوّل عليه في سرّ التّفريق بين بابي التّعارض و التّزاحم و بينهما و بين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه بين متعلّقي الخطابين خطاب الوجوب و الحرمة، و لعلّه يمكن استفادته من مطاوى كلماتهم و ان كانت عباراتهم تضيّق عن التّصريح بذلك، بل اختلفت كلمات اعلام استاتذتنا رضوان اللّه عليهم في وجه التّفريق.
فقد ذهب صاحب الكفاية الى (انّه لا يكون المورد من باب الاجتماع الّا اذا أحرز في كلّ واحد من متعلّقي الايجاب و التّحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التّصادق و الاجتماع، و امّا اذا لم يحرز مناط كلّ من الحكمين في مورد التّصادق مع العلم بمناط احد الحكمين بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التّعارض للعلم الاجمالي حينئذ بكذب احد الدّليلين الموجب للتّنافي بينهما عرضا).
هذا خلاصة رأيه رحمه اللّه، فجعل احراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع و عدمه هو المناط في التّفرقة بين مسألة الاجتماع و باب التّعارض، بينما انّ المناط عندنا في التّفرقة بينهما هو دلالة الدّليلين بالدّلالة الالتزاميّة على نفي الحكم الآخر و عدمها، فمع هذه الدّلالة يحصل التّكاذب بين الدّليلين فيتعارضان و بدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع.
و يمكن دعوى التّلازم بين المسلكين في الجملة، لانّه مع تكاذب الدّليلين من ناحية دلالتهما الالتزاميّة لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، كما انّه مع عدم تكاذبهما يمكن احراز وجود المناط لكلّ من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بدّ من احراز مناط الحكمين بمقتضى اطلاق الدّليلين في مدلولهما المطابقي.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه تا باينجا تقرير گرديد مطلبى است كه در وجه تفريق بين دو باب تعارض و تزاحم و همچنين بين آنها و مسئله اجتماع در موردى كه بين متعلّق خطابين يعنى خطاب وجوب و حرمت عموم و خصوص من وجه است شايسته و سزاوار است بآن اعتماد و استناد جست و شايد بتوان مطالب تقرير شده را از لابلاى كلمات حضرات استفاده نمود اگرچه الفاظ و عباراتشان صراحت در آن ندارد بلكه