بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٩ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با فرق بين ابواب سهگانه
مأموربه و منهىعنه باشد.
قوله: من قبيل العنوان و معنونه او من قبيل الكلّى و فرده: فرق بين ايندو آنستكه عنوان در معنون فانى است و اساسا از آن بعنوان مرآت و نماياندن معنون استفاده مىكنند ولى كلّى نسبت بفرد اينطور نيست.
قوله: بما لها من الكثرات الخ: ضمير در « لها » به افراد راجع است و مراد از « كثرات » مشخّصات و مميّزات شخصيّه مىباشد.
قوله: المحكوم بالحكم الآخر: يعنى در عين حاليكه عنوان مأموربه بر آن صادق است و حكم وجوب را مثلا دارد عنوان منهىعنه نيز بآن صادق بوده لاجرم حكم حرمت نيز در آن جارى مىباشد.
قوله: من دون ملاحظة كونه على وجه يسع الخ: ضمير در « كونه » به عنوان عود مىكند.
قوله: اى لم تلحظ فيه الكثرات: ضمير در « فيه » به عنوان برمىگردد.
متن: فان كان العنوان مأخوذا في الخطاب على (النّحو الاوّل) فانّ موضع الالتقاء يكون العام حجّة فيه كسائر الافراد الاخرى، بمعنى أن يكون متعرّضا بالدّلالة الالتزاميّة لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنّسبة الى الافراد و خصوصيّات المصاديق.
و في هذه الصّورة لا بدّ أن يقع التّعارض بين دليلي الامر و النّهي في مقام الجعل و التّشريع لانّهما يتكاذبان بالنّسبة الى موضع الالتقاء من جهة الدّلالة الالتزاميّة في كلّ منهما على نفي الحكم الآخر بالنّسبة الى موضع الالتقاء.
و التّحقيق انّ التّعارض بين العامين من وجه انّما يقع بسبب دلالة كلّ منهما بالدّلالة الالتزاميّة على انتفاء حكم الآخر، و من أجلها يتكاذبان. و الّا فالدّلالتان المطابقيّتان بانفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول احداهما نفي مدلول الاخرى، فليس التّنافي بين المدلولين المطابقيين الّا تنافيا بالعرض لا بالذّات.
و من هنا يعلم أنّ هذا الفرض- و هو فرض كون العنوان مأخوذا في