بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٦ - وجه مشكل بودن فرق بين ابواب سهگانه
قوله: انّه لا شبهة فى انّ من موارد الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و ذلك من اجل العموم الخ: مشار اليه « ذلك » وقوع عموم و خصوص من وجه بين امر و نهى مىباشد.
قوله: من هذه الجهة: يعنى از جهت عموم و خصوص واقع بين عنوان مأموربه و منهىعنه.
متن: فنقول: انّ العموم من وجه انّما يفرض بين متعلّقي الامر و النّهي فيما اذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد سواء كان العنوان بالنّسبة الى الفعل من قبيل العنوان و معنونه او من قبيل الكلّي و فرده. و هذا بديهى.
و لكنّ العنوان المأخوذ في متعلّق الخطاب من جهة عمومه على نحوين:
١- أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الافراد بما لها من الكثرات و المميّزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعدّ في حكم المتعرّض لحكم خصوص موضع الالتقاء. و لو من جهة كون موضع الالتقاء متوقّع الحدوث- على وجه يكون من شأنه ان ينبّه عليه المتكلّم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الافراد بما لها من الكثرات و المميّزات لهذا الغرض من التّنبيه و نحوه. و لا نضايقك ان تسمّي مثل هذا العموم: العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم.
و المقصود أنّ العنوان اذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الافراد بما لها من الكثرات و المميّزات يكون في حكم المتعرّض لحكم كلّ فرد من افراده، فيكون نافيا بالدّلالة الالتزاميّة لكلّ حكم مناف لحكمه.
٢- أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف الى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الافراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات و المميّزات في مقام الامر بوجود الطّبيعة و لا في مقام النّهي عن وجود الطّبيعة الاخرى، فيكون المطلوب في الامر و المنهي عنه في النّهي صرف وجود الطّبيعة. و لتسم مثل هذا العموم: العموم البدلى كما صنع بعضهم.