بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩١ - شرح در اطراف قيد مندوحه
اجتماع مىباشد.
قوله: فانّه فرق عظيم الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: قيد المندوحة:
ذكرنا فيما سبق أنّ بعضهم قيد النّزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. و معنى المندوحة ان يكون المكلّف متمكّنا من امتثال الامر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.
و نظر الى ذلك كلّ من قيد موضع النّزاع بما اذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلّف.
و انّما قيّد بها موضع النّزاع للاتّفاق بين الطّرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، و ذلك فيما اذا انحصر امتثال الامر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلّف.
و السّرّ واضح فانّه عند الانحصار تستحيل فعليّة التّكليفين لاستحالة امتثالهما معا لانّه ان فعل ما هو مأمور به فقط عصى النّهي و ان تركه فقد عصى الامر، فيقع التّزاحم حينئذ بين الامر و النّهي.
و ظاهر انّ اعتبار قيد المندوحة لازم لمّا ذكرناه، اذ ليس النّزاع جهتيّا- كما ذهب اليه صاحب الكفاية- أي من جهة كفاية تعدّد العنوان في تعدّد المعنون و عدمه و ان لم يجز الاجتماع من جهة اخرى، حتّى لا نحتاج الى هذا القيد.
بل النّزاع- كما تقدّم- هو في جواز الاجتماع و عدمه من ايّة جهة فرضت و ليس جهتيّا. و عليه فما دام النّزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصّورة لا تدخل في محلّ النّزاع في مسألتنا.
فوجب- اذن- تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم.
ترجمه:
شرح در اطراف قيد مندوحه
قبلا گفتيم كه برخى از اصوليّون نزاع در مورد بحث را مقيّد كردند باينكه