بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨١ - شرح كلمه«جواز»
فيه من الاجتماع.
و على هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده.
و لا تلزم سراية الامر الى ما تعلّق به النّهي و لا سراية النّهي الى ما تعلّق به الامر، فيكون المكلّف في جمعه بين العنوانين مطيعا و عاصيا في آن واحد كالنّاظر الى الاجنبيّة في أثناء الصّلاة.
و بهذا يتّضح معنى القول بجواز اجتماع الامر و النّهي، و في الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الامر و النّهي في واحد، بل امّا أنّه يرجع الى القول باجتماع عنوان المأمور به و المنهي عنه في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الامر و النّهي، و امّا ان يرجع الى القول بالاجتماع الموردي فقط، فلا يكون اجتماع بين الامر و النّهي و لا بين المأمور به و المنهي عنه.
و أمّا القائل بالامتناع فلا بدّ أن يذهب الى أنّ الحكم يسري من العنوان الى المعنون و أن تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون. فانّه لا يمكن حينئذ بقاء الامر و النّهي معا و توجّههما متعلّقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود، لانّه يلزم اجتماع نفس الامر و النّهي في واحد، و هو مستحيل، فامّا أن يبقى الامر و لا نهي او يبقى النّهي و لا أمر.
و لقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النّزاع اذ عبّر بكلمة (التّوجّه) بدلا عن كلمة (الاجتماع) فقال: « الحق امتناع توجّه الامر و النّهي الى شيئ واحد ... »
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
كسانيكه قائل بجواز اجتماع هستند مىبايد در اينقول بيكى از دو رأى ذيل استناد بجويند:
١- عنوان بنفسه و ذاتا متعلّق تكليف بوده و ابدا حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند لذا انطباق دو عنوان بر فعل واحد موجب آن نيست كه فعل مزبور متعلّق دو حكم باشد بنابراين اجتماع هيچ امتناعى ندارد يعنى هيچ استحالهاى از اجتماع عنوان مأموربه با عنوان منهىعنه در شيئ واحد لازم نمىآيد زيرا اجتماع
بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج٣ ؛ ص١٠٨٢