بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨٠ - شرح كلمه«جواز»
مكلّف فعل واحد ياد شده را انجام دهد هم مطيع بوده و هم عاصى يا چنين نيست يعنى ممتنع است كه امر و نهى بعنوان مذكور تعلّق گيرند بلكه شيئى كه مجمع العنوانين بوده يا فقط مأموربه است و يا تنها منهىعنه مىباشد و بعبارت ديگر:
يا فقط امر بفعليّتش باقى است نه نهى در نتيجه مكلّف صرفا مطيع و ممتثل محسوب شده و يا نهى واجد چنين خصوصيّتى است و مكلّف تنها عاصى مىباشد نه غير آن.
بيان مراد
قوله: يتّضح لك جيّدا تحرير النّزاع فيها: ضمير در « فيها » به مسئله راجع است.
قوله: انّه فى مورد التقاء عنوانى المأمور به الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: انّه هل يصحّ ان يبقى الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: او انّه يمتنع ذلك: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: اى انّه امّا ان يبقى الامر الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: و القائل بالجواز لا بدّ أن يستند في قوله الى أحد رأيين:
١- أن يرى انّ العنوان بنفسه هو متعلّق التّكليف و لا يسري الحكم الى المعنون فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه ان يكون ذلك الواحد متعلّقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع، أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد، لانّه لا يلزم منه اجتماع نفس الامر و النّهي في واحد.
٢- أن يرى انّ المعنون على تقدير تسليم انّه هو متعلّق الحكم حقيقة لا العنوان، يكون متعدّدا واقعا اذا تعدّد العنوان لانّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون بالنّظر الدّقيق الفلسفي، ففي الحقيقة- و ان كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين- هناك معنونان كلّ واحد منهما مطابق لاحد العنوانين، فيرجع اجتماع الوجوب و الحرمة بالدّقّة العقليّة الى الاجتماع الموردي الّذي قلنا: انّه لا بأس