بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٦٧ - شرح امكان ثبوتى ترتب
بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و نسبة المهمّ اليه: ضمير در « اليه » به اهمّ عود مىكند.
قوله: حينئذ: يعنى حين الامر بالاهمّ.
قوله: كنسبة المباحات اليه: ضمير در « اليه » به اهمّ برمىگردد.
قوله: فانّ الامر بالاهمّ نسلّم انّه يكون فعليّا: ضمير در « انّه » به امر بالاهمّ راجع است.
قوله: و خلوّ الزّمان منه: ضمير در « منه » به اهمّ راجع است.
قوله: فكيف يكون داعيا الى الجمع بين الاهمّ و المهمّ: ضمير در « يكون » به امر بالمهمّ برمىگردد.
قوله: فانّه لا يكون المطلوب الّا الاهمّ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فمع فعله لا يكون مطلوبا: ضمير در « فعله » به اهمّ و در « لا يكون» به مهمّ برمىگردد.
متن: و أمّا (الثّاني) و هو الدّليل على وقوع التّرتّب و أنّ الدّليل هو نفس دليلى الامرين، فبيانه: انّ المفروض أنّ لكلّ من الاهمّ و المهمّ- حسب دليل كلّ منهما- حكما مستقلّا مع قطع النّظر عن وقوع المزاحمة بينهما، كما انّ المفروض أنّ دليل كلّ منهما مطلق بالقياس الى صورتي فعل الآخر و عدمه.
فاذا وقع التّزاحم بينهما اتّفاقا، فبحسب اطلاقهما يقتضيان ايجاب الجمع بينهما و لكن ذلك محال، فلا بدّ أن ترفع اليد عن اطلاق احدهما، و لكن المفروض أنّ الاهمّ اولى و ارجح و لا يعقل تقديم المرجوع على الرّاجح و المهمّ على الاهمّ فيتعيّن رفع اليد عن اطلاق دليل الامر بالمهمّ فقط، و لا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهمّ، لانّه انّما نرفع اليد عنه من جهة تقديم اطلاق الاهمّ لمكان المزاحمة بينهما و ارجحيّة الاهمّ و الضّرورات انّما تقدّر بقدرها.
و اذا رفعنا اليد عن اطلاق دليل المهمّ مع بقاء أصل الدّليل فانّ معنى ذلك اشتراط خطاب المهمّ بترك الاهمّ. و هذا هو معنى التّرتّب المقصود.