بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٦١ - مبحث ترتب
قوله: على وجود امر فعلى متعلّق به: ضمير در « به » به عمل عبادى راجع است.
قوله: و قلنا بانّه لا نهى عن الضّدّ: ضمير در « بانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: او النّهى عنه لا يقتضى الفساد: ضمير در « عنه » به ضدّ عود مىكند.
قوله: لانّه امّا منهى عنها: ضمير در « لانّه » به عمل راجع است.
قوله: و النّهى يقتضى الفساد: كلمه « واو » حاليه است.
قوله: و امّا لا امر بها: ضمير در « بها » به « اعمالهم » راجع است.
قوله: و صحّتها تتوقّف على الامر: كلمه « واو » حاليه بوده و ضمير در « بها » به عبادات عود مىكند.
متن: فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهمّ العبادي مع وجود الامر بالأهمّ؟
ذهب جماعة الى تصحيح العبادة في المهمّ بنحو (التّرتّب) بين الامرين:
الامر بالاهمّ و الامر بالمهمّ، مع فرض القول بعدم النّهي عن الضّدّ و انّ صحّة العبادة تتوقّف على وجود الامر.
و الظّاهر أنّ اوّل من أسّس هذه الفكرة و تنبّه لها المحقّق الثّاني و شيد أركانها السّيّد الميرزا الشّيرازى كما أحكمها و نقّحها شيخنا المحقّق النّائيني طيّب اللّه مثواهم.
و هذه الفكرة و تحقيقها من اروع ما انتهى اليه البحث الاصولي تصويرا و عمقا.
و خلاصة فكرة (التّرتّب): انّه لا مانع عقلا من أن يكون الامر بالمهمّ فعليّا عند عصيان الأمر بالاهمّ، فاذا عصى المكلّف و ترك الاهمّ فلا محذور في أن يفرض الامر بالمهمّ حينئذ، اذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضّدّين، كما سيأتي توضيحه.
و اذا لم يكن مانع عقلي من هذا التّرتّب فانّ الدّليل يساعد على وقوعه و الدّليل هو نفس الدّليلين المتضمّنين للامر بالمهمّ و الامر بالأهمّ، و هما كافيان لا ثبات وقوع التّرتّب.