بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٨ - مناقشه مرحوم نائينى در فرموده محقق ثانى(ره)
قوله: خارج عن نطاق هذه الافراد: كلمه « نطاق » بكسر نون يعنى رديف و زمره.
قوله: لا انّها شرط عقلى محض: ضمير در « انّها » به قدرت عود مىكند.
قوله: و يفهم ذلك من نفس الخطاب: مشار اليه « ذلك » اخذ قدرت در متعلّق امر مىباشد.
قوله: على قدر سعة دائرة القدرة عليه: ضمير در « عليه » به متعلّق برمىگردد.
قوله: اذ يكون المطلوب به الخ: ضمير در « به » به امر راجع است.
قوله: لانّه ليس من اقتضاء نفس الخطاب: ضمير در « لانّه » به تقييد عود مىكند.
قوله: لا بدّ ان يقيّد الوجوب بها: ضمير در « بها » به قدرت عود مىكند.
متن:
التّرتّب
و اذ امتد البحث الى هنا، فهناك مشكلة فقهيّة تنشاء من الخلاف المتقدّم لا بدّ من التّعرّض لها بما يليق بهذه الرّسالة.
و هي انّ كثيرا من النّاس نجدهم يحرصون- بسبب تهاونهم- على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شيئ هو ضدّ للمندوب، فيتركون الواجب و يفعلون المندوب، كمن يذهب للزّيارة او يقيم مأتم الحسين عليه السّلام و عليه دين واجب الأداء. كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العباديّة في حين انّ هناك عليهم واجبا أهمّ فيتركونه، او واجبا مضيّق الوقت مع انّ الاوّل موسع فيقدّمون الموسّع على المضيّق، او واجبا معينا مع انّ الاوّل مخير فيقدّمون المخيّر على المعيّن ... و هكذا.
و يجمع الكلّ تقديم فعل المهمّ العبادي على الأهمّ، فانّ المضيّق أهمّ من الموسّع و المعيّن أهمّ من المخيّر كما انّ الواجب اهمّ من المندوب (و من الآن سنعبر بالأهمّ و المهمّ و نقصد ما هو أعمّ من ذلك كلّه).
فاذا قلنا بأنّ صحّة العبادة لا تتوقّف على وجود أمر فعلي متعلّق به و قلنا بانّه لا نهي عن الضّدّ او النّهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا اشكال و لا مشكلة لانّ فعل المهمّ العبادي يقع صحيحا حتّى مع فعليّة الامر بالاهمّ غاية الامر يكون المكلّف