بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢١ - مسئله سوم مسئله ضد بيان و تشريح محل نزاع
المولى بضدّه العام او الخاصّ؟ فالنّزاع يكون في ثبوت النّهي المولوي عن الضّدّ بعد فرض ثبوت الامر بالشّيئ. و بعد فرض ثبوت النّهي فهناك نزاع آخر في كيفيّة اثبات ذلك.
و على كلّ حال فانّ مسألتنا- كما قلنا- تنحل الى مسألتين احداهما في الضّدّ العام و الثّانية في الضّدّ الخاصّ، فينبغي البحث عنهما في بابين:
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بعد از بيان اين امور سهگانه كه در تحرير و تشريح محلّ نزاع تقرير نموديم اينكه موضع نزاع واضح و روشن گرديد و كيفيّت آن اينستكه:
معناى نزاع مزبور آنستكه وقتى امر بچيزى تعلّق گرفت آيا مىبايد نهى مولى بضدّ عام يا خاصّ آن نيز متوجّه گردد يا چنين نمىباشد؟
پس نزاع در اين است كه بعد از فرض ثبوت امر بچيزى آيا نهى مولوى از ضدّ آن ثابت بوده يا ثابت نمىباشد و بعد از فرض ثبوت نهى نزاع ديگرى در كيفيّت اثبات آن وجود دارد.
و بهرحال مسئله ما همانطورى كه قبلا گفتيم به دو مسئله منحل مىشود:
الف: مسئله ضدّ عام.
ب: مسئله ضدّ خاصّ.
پس شايسته است از آنها در دو باب صحبت كنيم:
متن:
١- الضّدّ العام
لم يكن اختلافهم في الضّدّ العام من جهة اصل الاقتضاء و عدمه، فانّ الظّاهر انّهم متّفقونا على الاقتضاء و انّما اختلافهم في كيفيّته:
فقيل: انّه على نحو العينيّة اي انّ الامر بالشّيئ عين النّهي عن ضدّه العام فيدلّ عليه حينئذ بالدّلالة المطابقيّة.
و قيل: انّه على نحو الجزئيّة فيدلّ عليه بالدّلالة التّضمّنيّة، باعتبار ان ينحلّ الى طلب الشّيئ مع المنع من التّرك، فيكون المنع من التّرك جزءا تحليليّا في معنى