شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٦٢ - خ
[ الاستسلاف ] : استسلفه : أي طلب منه السلف ، وفي الحديث [١] : « استسلف النبي عليهالسلام بكراً فقضاه من الصدقة ». قال مالك والشافعي : يجوز قرض الحيوان إِلا الإِماء ، وقال أصحاب الشافعي : يجوز قرض الأمة التي لا يحل للمستقرض وطؤها كأخته من الرضاعة ، فإِن كانت ممن يجوز وطؤها فلا. وقال أبو حنيفة ومن وافقه : لا يجوز قرض الحيوان.
[ الاستسلام ] : استسلم لأمر الله تعالى : أي انقاد.
[ التَّسَلُّب ] : تسلبت المرأة على الميت : أي لبست السِّلاب ، ومنه الحديث [٢] : « تسلَّبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت »
[ التَّسَلُّج ] : حكى بعضهم : تسلّج الشراب : إِذا لَجَّ في شربه.
[ التَّسَلُّح ] : تسلَّح : إِذا لبس السلاح.
[ التسلُّخ ] : تسلَّخ جلدُه : إِذا تقشَّر من داء.
[ التسلُّط ] : سلَّطه عليه فتسلَّط.
[١]هو من حديث أبي رافع عند الشافعي : ( ٣ / ١١٨ ـ ١٢٢ ) وبه قوله ، وانظر قول مالك ( الموطأ ) : ( ٢ / ٧٠٠ ـ ٧٠٢ ).
[٢]ذكر الزمخشري في ( سلب ) : « بكت بنت أمّ سَلمة على حمزة رضياللهعنه ثلاثة أيام وتسلّبت ، فدعاها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأمرها أن تَنصَّى وتكتَحِل ». الفائق : ( ٢ / ١٩٢ ).