شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٨٩ - ل
[ السَّخْت ] ، بالتاء بنقطتين : الشديد الصُّلب ، وهو فارسي. يقال : غزلٌ سَخْتٌ
[ السَّخْل ] : أولاد الشاء.
[ السَّخْفة ] : يقال : به سَخْفَةٌ من جوع : أي رِقَّةٌ.
[ السَّخْلة ] : الصغيرة من أولاد الغنم ، يقال للذكر والأنثى ؛ وفي الحديث [١] : قال عُمَرُ للمصّدق : عُدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على ضفة كفه. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك ومن وافقهم : من ملك نصاباً في أول الحول ثم استفاد شيئاً من جنس ذلك النصاب في وسط الحول أو في آخره وجب عليه إِخراج الزكاة عند تمام الحول عن الجميع ، وقال الشافعي : لا بد من استئناف الحول للمستفاد إِلا في النتاج فإِنه يُزَكّي بِحَوْل الأمهات عند المزكّي.
[١]الحديث من طريق سفيان بن عبد الله الثقفي الذي بعثه عُمَر رضياللهعنه مُصَدِّقاً ، فكان يَعُدّ على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعد علينا بالسَّخْل ، ولا تأخذ منه شيئاً! فلمّا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال عمر : نعم تعد عليهم بالسخلة ، يحملها الراعي ، ولا تأخذها .. » ( وقد أخرجه مالك في الموطأ ـ الزكاة ؛ باب ما جاء فيما يعتّد به من السخل ) : ( ١ / ٢٦٥ ) وفيه قول مالك ، وهو عند الإِمام الشافعي : ( الأم ـ باب السن التي تؤخذ من الغنم ـ ) : ( ٢ / ١٠ ) ؛ وقارن مع البحر الزخار : ( ١ / ١٦٥ ).