إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٨ - فصل يازدهم واجب موسع و مضيق
فصل
لا يخفى أنّه و إن كان الزّمان مما لا بدّ منه عقلا في الواجب، إلا أنّه تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا، و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقّت، و الموقّت إما أن يكون الزّمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق، و إمّا أن يكون أوسع منه فموسّع. و لا يذهب عليك أن الموسّع كلّي، كما كان له أفراد دفعيّة، كان له أفراد تدريجيّة، يكون التّخيير بينها كالتّخيير بين أفرادها الدّفعيّة عقليّا. و لا وجه لتوهّم أن يكون التّخيير بينها شرعيّا، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطّبائع إليها، كما لا يخفى، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه، مما لا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه، و لا اعتناء ببعض التّسويلات كما يظهر من [بعض] المطولات (١)
بديهى است كه اقدام تمام مكلّفين در مورد تجهيز ميّت، متصوّر نيست لكن در بعضى از واجبات كفائى متصوّر است.
سؤال: نكته وجود وجوب كفائى چيست؟
جواب: نكتهاش اين است كه مولا يك غرض دارد و فرضا مىخواهد ميّت مسلمان، تجهيز شود و مكلّفين نسبت به يكديگر امتيازى ندارند لذا مولا خطاب خود را متوجّه تمام مكلّفين مىكند و در نتيجه اگر يكى از آنها واجب كفائى را اتيان كرد، غرض او حاصل مىشود و تكليف سائرين، ساقط مىشود و چنانچه آن واجب كفائى، اتيان نشد همه مكلّفين، استحقاق عقوبت پيدا مىكنند.
سؤال: چرا بر ترك يك واجب كفائى، تمام مكلّفين استحقاق عقوبت پيدا مىكنند؟
جواب: علّتش اين است كه تكليف مولا به تمام آنها توجّه پيدا كرده و در مقام تكليف، امتيازى هم مطرح نبوده.
[فصل يازدهم] واجب موسّع و مضيّق
(١)- مكلّفين، «زمانى» هستند پس افعال و واجباتى را هم كه انجام مىدهند، طبعا در