إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣١ - «واجب معلق و منجز»
و منها: تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز، قال في الفصول: «إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلف، و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له، كالمعرفة، و ليسمّ منجّزا، و إلى ما يتعلّق وجوبه به، و يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ معلّقا كالحجّ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة، أو خروج الرّفقة، و يتوقّف فعله على مجيء وقته، و هو غير مقدور له، و الفرق بين هذا النّوع و بين الواجب المشروط هو أنّ التّوقف هناك للوجوب، و هنا للفعل.» انتهى كلامه رفع مقامه(١).
نتيجه: استعمال صيغه امر چه در واجب مطلق و چه در واجب مشروط به نحو حقيقت است- به لحاظ اينكه هيئت افعل در «مطلق الوجوب» استعمال مىشود- و فرقى بين واجب مطلق و مشروط از نظر استعمال هيئت افعل وجود ندارد.
قوله: «فافهم.»
شايد اشاره به اين است كه: بين «مطلق الواجب» و «الواجب المطلق» خلط و اشتباه نشود، «مطلق الواجب» عنوان مقسمى دارد و صيغه امر، هميشه در آن مقسم، استعمال مىشود و اقسام را بايد از دوالّ ديگرى استفاده كرد كه ممكن است آن دوال، امور وجودى باشند يا عدمى.
«واجب معلّق و منجّز»
(١)- صاحب فصول رحمه اللّه مبتكر يكى از تقسيمات واجب است، ايشان فرمودهاند: به