إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٢ - نتيجه احتمالات چهارگانه مذكور از نظر اجزا و عدم اجزا چيست؟
و أمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصّورة الأولى، فيدور مدار كون العمل- بمجرّد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طروّ الاختيار- ذا مصلحة و وافيا بالغرض(١).
و إن لم يكن وافيا، و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت، أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي، بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء، و إلا فيجزي، و لا مانع عن البدار في الصّورتين، غاية الأمر يتخيّر في الصّورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار، و في الصّورة الثّانية يتعين عليه البدار و يستحب اعادته [يتعيّن عليه استحباب البدار و اعادته] بعد طروّ الاختيار هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء(٢).
جواب: شما تمام محاسبات را نسبت به نماز مع التيمّم- مأمور به به امر اضطرارى- ننمائيد زيرا مسئله «وقت»، تمام مصالح را تحت الشعاع قرار مىدهد و اگر مسألهاى به نام «وقت» مطرح نباشد، اصلا موضوع اضطرار، مفهومى پيدا نمىكند.
آيا مىتوان گفت كسى كه فعلا تمكّن از آب ندارد نمازش را نخواند، بعدا كه واجد الماء شد، تمام نمازهاى خود را قضا كند؟ خير، زيرا مصلحت رعايت وقت از اهمّ مسائل است، پس با اينكه صلات مع التيمّم، وافى به تمام مصلحت نيست و در صورت اتيان، امكان استيفاء مصلحت باقىمانده، وجود ندارد مع ذلك بر مكلّف، واجب است كه در وقت، نمازش را مع التيمّم بخواند به نحوى كه بيان كرديم.
(١)- براى سهولت امر، توضيح عبارت مذكور را همراه با احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه بيان كرديم.
(٢)- ٣: فرض ديگر، اين است كه صلات مع التيمّم، وافى به تمام مصلحت نباشد