إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٣ - «واجب معلق و منجز»
لا يخفى أنّ شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، و جعل الشّرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا و إثباتا، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا و ثبوتا، على خلاف القواعد العربيّة و ظاهر المشهور، كما يشهد به ما تقدّم آنفا عن البهائي، أنكر على الفصول هذا التّقسيم، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك، كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول، كان هو المعلّق المقابل للمشروط. و من هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور، و القواعد العربيّة، لا الواجب المعلّق بالتّفسير المذكور. و حيث قد عرفت- بما لا مزيد عليه- امكان رجوع الشّرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكاره عليه(١).
[١]- تذكّر: قبلا به نحو مشروح، بحث كرديم كه نظر شيخ اعظم- برخلاف مشهور- در واجب مشروط، چنين است كه: ايشان قيد و شرط را به نحو لزوم، مربوط به مادّه- نه هيئت- مىدانستند- ثبوتا و اثباتا- زيرا ممتنع است قيد، مربوط به هيئت باشد- ثبوتا و اثباتا- درحالىكه ايشان قبول داشتند كه آن ادّعا برخلاف قواعد عربى و برخلاف نظر مشهور است.
ضمنا به نظر شيخ اعظم در واجب مشروط «وجوب» فعلى ولى «واجب» استقبالى بود.