إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٨ - فصل نهم وجوب تخييرى
فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما، كما هو واضح، إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما، [و] لا أحدهما معيّنا، مع كون كلّ منهما مثل الآخر في أنّه واف بالغرض [و لا كلّ واحد منهما تعيينا مع السّقوط بفعل أحدهما، بداهة عدم السّقوط مع إمكان استيفاء ما في كلّ منهما من الغرض، و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه] فتدبّر(١).
عبارت ديگر گاهى وجوب، تعيينى و گاهى تخييرى مىباشد.
سؤال: آن سنخ از وجوب را از چه طريقى مىتوان كشف كرد؟
جواب: از مزايا و امتيازات آن مىتوان كشف نمود بهعنوان مثال:
١- لازم نيست تمام اطراف آن را اتيان نمود.
٢- بر، اتيان يكى از اطراف آن، ثواب، مترتّب مىشود.
٣- استحقاق عقاب بر ترك مجموع، مترتّب مىگردد.
٤- اگر يك عدل اتيان شود، اصل تكليف، ساقط مىشود.
(١)- وجهى براى قول دوّم، وجود ندارد.
توضيح ذلك: قول دوّم، اين بود كه در واجب تخييرى، متعلّق وجوب، «احدهما