إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٤ - واجب مطلق و مشروط
ثمّ الظّاهر أنّ الواجب المشروط كما أشرنا إليه، نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة، و لا طلب واقعا قبل حصول الشّرط، كما هو ظاهر الخطاب التّعليقي؛ ضرورة أنّ ظاهر خطاب (إن جاءك زيد فأكرمه) كون الشّرط من قيود الهيئة، و أنّ طلب الإكرام و إيجابه معلّق على المجيء، لا أنّ الواجب فيه يكون مقيدا به، بحيث يكون الطّلب و الإيجاب في الخطاب فعليّا و مطلقا، و إنّما الواجب يكون خاصّا و مقيّدا، و هو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشّرط من قيود المادّة لا الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه، مدعيا لامتناع كون الشّرط من قيود الهيئة واقعا، و لزوم كونه من قيود المادّة لبّا، مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربيّة أنّه من قيود الهيئة ظاهرا(١).
[١]- مصنّف رحمه اللّه در صدد بيان اختلافشان با شيخ اعظم هستند كه: آيا در قضاياى شرطيّه، شرط، قيد هيئت است يا مدخليّت در مادّه دارد؟ مرحوم شيخ فرمودهاند: شرط، قيد مادّه، واجب و مأمور به مىباشد نه قيد هيئت و وجوب.
از بيان گذشته مصنّف، ظاهر شد كه در واجب مشروط، اصل وجوب و طلب مولا مشروط به حصول شرط است به نحوى كه قبل از آن، طلب و وجوب فعلى تحقّق ندارد زيرا ظاهر قضاياى تعليقيّه و شرطيّه مانند «إن جاءك زيد فاكرمه» اين است كه «وجوب» اكرام، مشروط به مجىء زيد است.