جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩ - الأول العقد
و فيه فصلان:
[الأول: في أركانه]
الأول: في أركانه، و هي أربعة:
[الأول: العقد]
الأول: العقد، و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك بكذا مدة كذا.
و لا ينعقد بالتمليك، و الهبة، و الإجارة، و البيع، و الإباحة و غيرها.
و القبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه. (١)
من خلال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يأتها». فقلت: فهل تمتع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: «نعم» و قرأ هذه الآية وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً- إلى قوله- ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً [١] و الأخبار في ذلك كثيرة [٢].
قوله: (و فيه فصلان: الأول: في أركانه و هي أربعة:
الأول: العقد، و ألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، و أنكحتك، و متعتك بكذا مدة كذا، و لا ينعقد بالتمليك و الهبة و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها.
و القبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه).
[١] عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين، فيعتبر فيه العقد المشتمل على الإيجاب و القبول، الواقعين بالعربية، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل عادة، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم.
و ألفاظ الإيجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب: زوجت، و أنكحت، و متعت و لا خلاف في اجزاء كل منها، و إن اختلف في اجزاء متعتك في الدائم.
[١] سورة التحريم: ٣- ٥، الفقيه ٣: ٢٩٧ حديث ١٤١٦.
[٢] الفقيه ٣: ٢٩٥ حديث ١٤٠٣، و انظر: الوسائل ١٤: ٤٤٢ باب استحباب المتعة.