جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - الأول في المنقطع
الجزء الثالث عشر
[تتمة كتاب النكاح]
تتمة كتاب النكاح
[الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح]
الباب الرابع:
في باقي أقسام النكاح و فيه مقصدان:
[الأول: في المنقطع]
الأول: في المنقطع، و هو سائغ في شرع الإسلام (١)
قوله: (الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح، و فيه مقصدان:
الأول: في المنقطع و هو سائغ في شرع الإسلام).
[١] أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة [١] كان مشروعا في صدر الإسلام، و اتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته، و انه لم ينسخ، و اخبارهم بذلك متواترة [٢]. و أطبق فقهاء العامة على انه نسخ [٣]، مع أنهم رووا في كتبهم بقاء شرعيته [٤]، و أن جمعا من أعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيته و انه لم ينسخ منهم ابن عباس، و إنما الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب [٥].
[١] في نسخة «ش»: و إنما سمّي منقطعا في مقابل النكاح الدائم، و انما سمّي متعة لأن الغرض منه محض التمتع و كثرة الشهوة، دون الولد و استدامة المعاش.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٨ باب المتعة، الفقيه ٣: ٢٩١ باب المتعة، التهذيب ٧: ٢٥٠ حديث ١٠٨١ و غيرها، الاستبصار ٣: ١٤١ حديث ٥٠٧ و غيرها. و انظر: الوسائل باب ١ من أبواب المتعة.
[٣] انظر: التفسير الكبير ١٠: ٤٩، أحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٣٣.
[٤] صحيح مسلم ٢: ١٠٢٣ حديث ١٥.
[٥] التفسير الكبير ١٠: ٤٩، أحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٣٣، سنن البيهقي ٧: ٢٠٦.