جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٣ - الأول في الصحيح
[المقصد الثاني: في المهر]
المقصد الثاني: في المهر، و فيه فصول:
[الأول: في الصحيح]
الأول: في الصحيح: و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة، و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة، أو سورة، أو عمل محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت معيّنة أو مضمونة. (١)
قوله: (المقصد الثاني: في المهر و فيه فصول:
الأول: في الصحيح: و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج مدة معينة على رأي، سواء كانت معيّنة أو مضمونة).
[١] المقصد الثاني من توابع النكاح في المهر، و إنما كان المهر من التوابع، لأنه ليس ركنا في العقد، و لهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه.
و لها أسماء منها الصدقة، قال اللّه تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [١].
و منها الأجر، قال تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٢].
و منها العليقة، روي أنه صلّى اللّه عليه و آله قال: «أدوا العلائق» قيل: و ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» [٣].
و منها العقر، و منها النحلة، و الحياء، و الفريضة، و الصداق، يقال: أصدقتها و مهرتها، و يقال: أمهرتها أيضا.
و المهر و إن لم يكن ركنا في النكاح إلّا أن الواجب تسميته مهرا، لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و ليكون ادفع للخصومة و المنازعة.
و ليس للصداق مقدّر، بل كل ما يتموّل يجوز جعله صداقا، و بعض العامة قدره بنصاب
[١] النساء: ٤.
[٢] النساء: ٢٤.
[٣] سنن البيهقي ٧: ٢٣٩، عوالي اللئالي ١: ٢٢٩ حديث ١٢٤.