جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٠ - و أما العمى
..........
الشيخ في النهاية [١]، و أكثر الأصحاب كالمفيد [٢]، و المرتضى [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و ابن البراج [٥]، و أبي الصلاح [٦]، و ابن إدريس [٧]، و سلار [٨]، و ابن حمزة [٩].
و ظاهر كلامه في المبسوط و الخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عدّ عيوب المرأة ستة ثم قال: و من أصحابنا من ألحق به العمى و كونها محدودة في الزنا [١٠]، و ربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية [١١].
و المذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «ترد على وليها» [١٢] الحديث. و في معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» [١٣].
و المراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.
حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إنما يرد النكاح
[١] النهاية: ٤٨٥.
[٢] المقنعة: ٨٠.
[٣] الناصريات- الجوامع الفقهية-: ٢٤٨.
[٤] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٥٢.
[٥] قاله في الكامل كما نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٥٢.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٩٥.
[٧] السرائر: ٣٠٩.
[٨] المراسم: ١٥٠.
[٩] الوسيلة: ٣٦٧.
[١٠] المبسوط ٤: ٢٤٩، الخلاف ٢: ٢٢٦ مسألة ١٢٤ كتاب النكاح.
[١١] المقنع: ١٠٤.
[١٢] التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٤، الاستبصار ٣: ٢٤٦ حديث ٨٨٤.
[١٣] الفقيه ٣: ٢٧٣ حديث ١٢٩٨.