جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٨ - المطلب الثاني ملك المنفعة
[المطلب الثاني: ملك المنفعة]
المطلب الثاني: ملك المنفعة:
يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.
فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف.
و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبية على المؤمن.
و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها (١)
قوله: (المطلب الثاني: ملك المنفعة: يجوز إباحة الأمة للغير بشروط:
كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، و كذا المؤمنة للمخالف، و يجوز العكس، إلّا الوثنية على المسلم، و الناصبة على المؤمن، و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها).
[١] هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، و هو ملك المنفعة، و ذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، و في حكمه تحليل مقدمات الوطء، و المشهور بين علمائنا حل ذلك، و قد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام [١] على وجه لا سبيل إلى إنكاره.
و نقل الشيخ في المبسوط [٢]، و ابن إدريس [٣] قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.
لنا عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٤] و هو يتناول ملك المنفعة كما
[١] الكافي ٥: ٤٦٨ باب الرجل يحل جاريته لأخيه، التهذيب ٧: ٢٤١ حديث ١٠٥٢- ١٠٦٤، الاستبصار ٣: ١٣٥ باب ٨٩.
[٢] ٣: ٧٤.
[٣] السرائر: ٣١٣.
[٤] النساء: ٣.