جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٤ - الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها
و من طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة، و تسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية، فأقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة و عشرون، ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول، و ذلك هو الربع. (١)
و لو خلّف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها و ذلك خمسة و سبعون، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع
قوله: (و من طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة، و تسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية، فأقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة و عشرون، ثم خذ ثلثها ثلاثة، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول، و ذلك هو الربع).
[١] هذا طريق الحشو، و توضيحة: انك تطلب عددا له ثلث، و لثلثه ثلث، لأن الهبة الأولى إنما تصح في الثلث، و الثانية في ثلثه، و ذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة، و ذلك تسعة.
فتسقط منها سهما، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية محسوب من جملة الثلثين، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة.
الأولى فهو حشو، يبقى ثمانية، فيقسّم المائة عليها، يخرج لكل سهم اثنا عشر و نصف، فلسهمين خمسة و عشرون.
خذ ثلث الأصل- و هو ثلاثة- له سبعة و ثلاثون و نصف، فأسقط سهما يبقى سهمان للموهوب الأول- و هو ربع مائة-، و يبقى لستة أسهم خمسة و سبعون للواهب الأول، و هي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.
قوله: (و لو خلّف الواهب مائة أخرى، فقد بقي مع الواهب مائتان إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها- و ذلك خمسة و سبعون-، رجع إلى الواهب ثلثها، بقي مع