جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٨ - العاشرة لو خلف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه
[العاشرة: لو خلّف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه]
العاشرة: لو خلّف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، و لآخر بثلث ما يبقى، و لآخر بربع ما يبقى، فمخرج النصف و الثلث و الربع اثني عشر، و النصف و الثلث و الربع منها ثلاثة عشر، تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية و أربعين، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة و ثلاثون و هي نصيب ابن واحد.
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة و ثمانية، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة و تسعون و هي ربع المال (١). فنصيب الموصى له الأول ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل المال ثلاثمائة و ثمانون.
مخرج الكسر يبلغ سبعة و ستين أيضا، و قد عرفت معادلة الجملة للجملة.
ثم تقسّم ستين من الاولى على أربعة يخرج خمسة عشر، و ستين من الثانية على اثني عشر يخرج خمسة، تقسّط خمسة عشر على خمسة يكون النصيب ثلاثة، فظهر أن المال كله أربعة و عشرون و باقي العمل ظاهر.
قوله: (لو خلّف تسعة و بنين، و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، و لآخر بثلث ما يبقى، و لآخر بربع ما يبقى.
فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر، و النصف و الثلث و الربع منها ثلاثة عشر تضرب أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية و أربعين، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة و ثلاثون- و هي نصيب ابن واحد- ثم تضرب التسعة في اثني عشر يبلغ مائة و ثمانية، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة و تسعون، و هي ربع المال.).
[١] ما بيّن به هذه المسألة هو طريق الحشو، و هو الذي قرره في آخر المسألة الرابعة.