جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٧ - التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب
اثني عشر، و هو يوافق الثمانية بالربع، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير أربعة و عشرين، فنأخذ ثلث المال ثمانية، تدفع إلى الموصى له الأول نصيبا و هو ثلاثة فيبقى خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي و هو واحد يحصل معنا ستة، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا و هو ثلاثة فيبقى ثلاثة، و نسترجع منه ثلث ذلك و هو واحد فيحصل معنا أربعة، زدنا ذلك على ثلثي المال و هو ستة عشر فصار عشرين، تدفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين يبقى ثمانية عشر، لكل ابن ثلاثة. و قد كان للموصى له الأول سهمان، فهي مثل النصيب إلّا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب، و للموصى له الثاني سهمان و هو مثل النصيب إلّا ثلث الباقي من الثلث، و للموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس.
و خمسة عشر، فتأخذ من الثلث نصيبا يبقى خمسة، تسترجع منه قدر خمس الباقي- و هو واحد- يكون الباقي من الثلث بعد الوصية الأولى ستة، تدفع إلى الموصى له الثاني بالوصية الثانية نصيبا مجهولا، يبقى من الثلث ستة إلّا نصيبا، فتسترجع من النصيب قدر ثلث الباقي بعده- و هو اثنان إلّا ثلث نصيب- تضمها إلى ستة إلّا نصيبا، يكون مجموع الباقي من الثلث بعد الوصيتين ثمانية إلّا نصيبا و ثلث نصيب، تزيد على ثلثي المال- و هو عشرة و نصيبان- يكون الجميع ثمانية عشر و ثلثي نصيب، تدفع إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال- و ذلك ربع نصيب و واحد و ربع- يبقى ربع نصيب و سدس نصيب و ستة عشر و ثلاثة أرباع سهم، و ذلك يعدل سهام الورثة، يقابل ربع نصيب و سدس نصيب بمثلهما، يبقى ستة عشر سهما و ثلاثة أرباع سهم، يعدل خمسة أنصباء و ثلث نصيب و ربع نصيب.
فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر و ثلاثة أرباع في أربعة مخرج الكسر يبلغ سبعة و ستين، و ضربت خمسة أنصباء و ثلث و ربع نصيب في اثنى عشر