جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٨ - السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال
و هم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه- لبنت اخرى- ثلاثة و ثمن يبلغ ثمانية و عشرين و ثمنا، يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، تقسّم على سهام الورثة و الموصى لهم، و هو سبعة عشر، نصيب كل بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أولا و هو ثلاثة و ثمن فيبلغ خمسة، و هو نصيب بنت واحدة من ستين.
و نصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم، منها خمسة عشر، للموصى له بمثل ابن إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة، و بمثل بنت إلّا ثلث الخمس واحد، و بمثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة، فالجميع خمسة عشر (١).
و هو ما يخص ثلاثة بنين و بنتين- و هم الموصى بمثل أنصبائهم-، فيضاف إليه لبنت اخرى ثلاثة و ثمن يبلغ ثمانية و عشرين و ثمنا، و يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، تقسم على سهام الورثة و الموصى لهم و هو سبعة عشر، نصيب كل بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أولا- و هو ثلاثة و ثمن- فيبلغ خمسة و هو نصيب بنت واحدة من ستين، و نصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر، و للموصى له بمثل ابن إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة، و بمثل بنت إلّا ثلث الخمس واحد، و بمثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة، فالجميع خمسة عشر).
[١] هذه المسألة من قبيل ما إذا كان الورثة للموصى بمثل أنصبائهم أكثر عددا من الموصى لهم، و قد عرفت فيما مضى إنك تقسم الكسور من الفريضة بين عدد الموصى لهم من الورثة، و تدفع إلى الزائد من الباقي بالنسبة و تقسم الباقي بين الجميع، إلّا أن نصيب الموصى لهم تأخذه مجملا، ثم تستعلم قدر نصيب كل واحد منهم فتدفعه إليه