جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٧ - السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال
يعدل المجموع خمسة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و المجموع ثلاثة و ثلاثون، و النصيب ستة و ثلاثة أخماس. فللأول اثنان و ثلاثة أخماس، و للثاني ثلاثة و ثلاثة أخماس، و للثالث أربعة و ثلاثة أخماس (١).
فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة و عشرين.
[السابعة: لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلّا عشر المال]
السابعة: لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلّا عشر المال، و لاخر بمثل آخر إلّا نصف سدس المال، و لاخر بمثل بنت إلّا ثلث خمس المال، و لاخر بمثل ما لأحد بنيه و احدى بناته إلّا سدس المال، مخرج الكسور ستون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون و هو ما يخص ثلاثة بنين و بنتين.
و بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء، و المال أربعة و عشرون و المجموع ثلاثة و ثلاثون و النصيب ستة و ثلاثة أخماس).
[١] أراد بالمجموع في قوله: (فالمجموع يعدل أنصباء الورثة) المال و سدسه و ثمنه و نصف سدسه إلّا ثلاثة أنصباء، و منه يعلم انه بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء.
و إنما كان المال أربعة و عشرين، لأنها مخرج الكسر، فإذا أضفت إليها الكسور- و هي تسعة- بلغت ثلاثة و ثلاثين، فإذا قسّطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة و ثلاثة أخماس، فإذا أردت الصحاح ضربتها في خمسة بلغت مائة و عشرين.
قوله: (و لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلّا عشر المال، و لاخر بمثل آخر إلّا نصف سدس المال، و لاخر بمثل بنت إلّا ثلث إلّا خمس المال، و لاخر بمثل ما لأحد بنيه و احدى بناته إلّا سدس المال، مخرج الكسور ستون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون،