جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الوقوف و العطايا
٧ ص
(٢)
تتمة المقصد الرابع في الوصايا
٧ ص
(٣)
تتمة الفصل الثاني في الأحكام
٧ ص
(٤)
تتمة المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب
٧ ص
(٥)
البحث الثاني فيما اشتمل على الاستثناء
٧ ص
(٦)
قاعدة
٧ ص
(٧)
و يشتمل هذا البحث على مقامات
١٣ ص
(٨)
الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال، و فيه مسائل
١٣ ص
(٩)
أ لو ترك أبا و ابنين و بنتا
١٣ ص
(١٠)
ب لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
١٤ ص
(١١)
ج لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات
١٨ ص
(١٢)
د لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات الا سدس المال فالفريضة من اثني عشر
١٩ ص
(١٣)
ه لو خلف أبوين و زوجة، فاوصى بمثل الأب إلا خمس المال، فالفريضة اثنى عشر
٢٠ ص
(١٤)
و لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال
٢١ ص
(١٥)
ز لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من ستة عشر
٢٣ ص
(١٦)
ح لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
٢٨ ص
(١٧)
المقام الثاني أن يكون الاستثناء من الباقي
٢٩ ص
(١٨)
أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب
٢٩ ص
(١٩)
ب لو قال أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
٣١ ص
(٢٠)
ج لو استثنى جزء مقدرا من جزء مقدر
٣٥ ص
(٢١)
المقام الثالث أن يكثر الاستثناء
٤٤ ص
(٢٢)
قاعدة
٤٤ ص
(٢٣)
و في هذا المقام مسائل
٤٨ ص
(٢٤)
الاولى لو خلف ابنين و أوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، و الآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال
٤٨ ص
(٢٥)
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال
٥٢ ص
(٢٦)
الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
٥٤ ص
(٢٧)
الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
٥٩ ص
(٢٨)
الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
٦٧ ص
(٢٩)
السادسة لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال
٧٤ ص
(٣٠)
السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال
٧٧ ص
(٣١)
الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال
٨٠ ص
(٣٢)
التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب
٨٢ ص
(٣٣)
العاشرة لو خلف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه
٨٨ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في تصرفات المريض
٩٢ ص
(٣٥)
أما المؤجلة
٩٣ ص
(٣٦)
و أما المعجلة
٩٤ ص
(٣٧)
الأول في بيان مرض الموت
٩٦ ص
(٣٨)
أما الطرف
٩٩ ص
(٣٩)
الطرف الثاني مقابله
١٠٠ ص
(٤٠)
البحث الثاني في حقيقة التبرع
١٠٥ ص
(٤١)
الأول في التبرعات
١٠٩ ص
(٤٢)
الأولى الهبة و العتق و الوقف و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلث
١٠٩ ص
(٤٣)
الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع
١١٣ ص
(٤٤)
الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول
١١٥ ص
(٤٥)
الرابعة لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل
١٢٤ ص
(٤٦)
المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
١٢٥ ص
(٤٧)
المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب
١٥١ ص
(٤٨)
الأول العتق
١٥١ ص
(٤٩)
الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية
١٥١ ص
(٥٠)
المسألة الثانية لو أعتق عبدا قيمته عشرون
١٦٠ ص
(٥١)
الثالثة لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء
١٦٣ ص
(٥٢)
الرابعة لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات
١٦٦ ص
(٥٣)
الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت
١٧٧ ص
(٥٤)
النوع الثاني المحاباة
١٨٠ ص
(٥٥)
تنبيه
١٩٢ ص
(٥٦)
النوع الثالث الهبة و العقر
١٩٧ ص
(٥٧)
المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة
١٩٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها
٢٠٠ ص
(٥٩)
الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها
٢٠٣ ص
(٦٠)
الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة
٢٠٥ ص
(٦١)
الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
٢٠٩ ص
(٦٢)
السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
٢١٤ ص
(٦٣)
السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى
٢٢٠ ص
(٦٤)
النوع الرابع الجنايات
٢٣١ ص
(٦٥)
أ لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب
٢٣١ ص
(٦٦)
ب لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة
٢٣٥ ص
(٦٧)
ج لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون
٢٣٩ ص
(٦٨)
د لو جنى عبد على حر جناية و قيمته خمسمائة
٢٤٥ ص
(٦٩)
ه لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد
٢٥١ ص
(٧٠)
الفصل الرابع في الوصية بالولاية
٢٥٧ ص
(٧١)
الأول في أركانها
٢٥٧ ص
(٧٢)
الأول الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف
٢٥٧ ص
(٧٣)
الثاني الصيغة
٢٦١ ص
(٧٤)
الثالث الموصي
٢٦٤ ص
(٧٥)
الرابع الوصي
٢٧٠ ص
(٧٦)
الأول العقل
٢٧٠ ص
(٧٧)
الثاني البلوغ
٢٧١ ص
(٧٨)
الثالث الإسلام
٢٧٣ ص
(٧٩)
الرابع العدالة
٢٧٤ ص
(٨٠)
الخامس الحرية
٢٧٧ ص
(٨١)
السادس كفاية الوصي و اهتداؤه إلى ما فوض إليه
٢٧٩ ص
(٨٢)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٨٢ ص
(٨٣)
الفصل الخامس فيما به تثبت الوصية
٣٠٥ ص
(٨٤)
و يتحقق الرجوع
٣١٢ ص
(٨٥)
الأول صريح الرجوع
٣١٢ ص
(٨٦)
الثاني ما يتضمن الرجوع كالبيع
٣١٣ ص
(٨٧)
الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية
٣١٦ ص
(٨٨)
الرابع الفعل المبطل للاسم
٣١٩ ص
(٨٩)
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة
٣٢٦ ص
(٩٠)
الاولى لو أوصى بعبد مستوعب لزيد
٣٢٦ ص
(٩١)
الثانية لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد
٣٣٤ ص
(٩٢)
الثالثة لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة
٣٣٨ ص
(٩٣)
الرابعة إذا كان مال اليتيم غائبا، فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده
٣٣٩ ص
(٩٤)
الخامسة للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات
٣٤٠ ص
(٩٥)
السادسة لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته
٣٤٠ ص
(٩٦)
السابعة لو اوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي
٣٤٢ ص
(٩٧)
الثامنة لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
٣٤٤ ص
(٩٨)
التاسعة لو دفع إليه مالا و قال اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل
٣٤٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - الرابع الفعل المبطل للاسم

و لو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع، (١) و كذا لو غرسها، و كذا لو اوصى بثوب فقطعه قميصا أو بخشب فاتخذه بابا، أو بشي‌ء فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد على اشكال في ذلك كله.


تعتبر القيمة هنا لانتفاء الدليل.

هذا حكم ما إذا خلطها الموصي، فلو انهالت على الموصى به من الحنطة حنطة أجود ففي بطلان الوصية إشكال- و كذا لو خلطها غيره بغير إذنه- ينشأ: من أصالة بقاء الوصية لبقاء الموصى به و من وجوب العمل بالوصية ما أمكن، و هو ممكن هنا.

و من أن الاختلاط يصيّر المختلط كالتالف، لتعذر تمييزه و تسليمه. و هو ضعيف، لأنه موجود قطعا، و تعذر تسليمه لا يخل بالوصية، لا مكان الرجوع الى القيمة فيكون شريكا بنسبة القيمتين.

و في التذكرة حكم بدخول الزيادة الحاصلة بالجودة في الوصية [١]. و قيد المصنف بالأجود احترازا عن المماثل و الأردأ، فإن الظاهر جزمه ببقاء الوصية مع اختلاطهما.

و في قوله: (ففي كونه رجوعا) توسع ظاهر، لأن ذلك لا يعد رجوعا قطعا، إذ ليس من فعل الموصي و لا يعلمه، فكيف يعد رجوعا منه عن الوصية؟ بل المراد لازمه و هو بطلان الوصية.

قوله: (و لو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع.).

[١] لو أوصى بعرصة- و هي الأرض الخالية من البناء و الغرس- فانتفع بها بزرع و نحوه فليس رجوعا جزما، لأنه كلبس الثوب. و لو بنى فيها أو غرس ففي كونه رجوعا إشكال ينشأ: من أن البناء و الغراس يقصد بهما الدوام، فيشعر ذلك بأنه قصد إبقاءها لنفسه و أبطل قصده الأول.

و من أن أصالة بقاء الوصية، و الانتفاع بالموصى به ما دام الموصي حيا حقه،


[١] التذكرة ٢: ٥١٧.