جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥١ - ه لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد
و على هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة و أحد و عشرين دينارا و ثلاثة أسباع دينار، و ذلك سبعاه و نصف سبعه، و يفدي السيد باقيه و ذلك نصفه و سبعه بمثله و مثل تسعه من الدية، و ذلك خمسة أسباع العبد و هو ستمائة و اثنان و أربعون و ستة أسباع دينار و هو مثلا ما جاز فيه العفو.
و لو كانت قيمته ألفا (١) استوى الدفع و الفداء و لا يدخله الدور، لأن العفو يصح في ثلثه و يدفع ثلثيه و يفديه بمثلهما من الدية، و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
[ه: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد]
ه: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد، و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية، و ذلك خمسون إلّا نصف شيء، و يبقى لورثة الواهب خمسون إلّا نصف شيء، و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة و هو شيئان، فإذا جبرت
و سبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، هي جزء واحد من ثلاثة عشر جزءا من العبد.
قوله: (و لو كانت قيمته ألفا.).
[١] من هذا يعلم أن الدور إنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة، فلو قلنا: إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق. و كذا لو اختار دفع الجاني.
قوله: (لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد، و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية- و ذلك خمسون إلّا نصف شيء، و يبقى لورثة الواهب خمسون إلّا نصف شيء، و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة- و هو شيئان- فإذا