جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٦ - السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى
مهرها، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها و خمسة أسباع قيمتها، و ذلك يعدل مثلي ما عتق منها.
و طريقه أن تجعل السبعة الأشياء معادلة لها و لقيمتها، فيعتق منها بقدر سبعي الجميع و هو أربعة أسباعها، و تستحق سبع الجميع بمهرها و هو أربعة أسباع مهرها. (١)
و إن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها و صح نكاحها، لأنها تخرج
أسباع مهرها، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها و خمسة أسباع قيمتها، و ذلك يعدل مثلي ما عتق منها.
و طريقه أن تجعل السبعة الأشياء معادلة لها و لقيمتها، فيعتق منها بقدر سبعي الجميع- و هو أربعة أسباعها-، و يستحق سبع الجميع بمهرها، و هو أربعة أسباع مهرها).
[١] أي: لو كان المريض المعتق الناكح يملك مثل قيمة الجارية، و الصورة ما تقدم، و هي أن مهر مثلها نصف قيمتها، فالدور بحاله، و المنعتق منها أربعة أسباعها، و لها من مهر المثل أربعة أسباعه- و هي سبعا قيمتها-، و يبقى للورثة ثلاثة أسباعها و خمسة أسباع قيمتها، و ذلك مثلا ما عتق منها.
و طريق ذلك أن نقول: عتق منها شيء، و لها من مهرها نصف شيء، و للورثة شيئان، فالجارية و قيمتها تعدل ثلاثة أشياء و نصفا.
فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة، فإذا قسمت القيمتين على السبعة الأشياء خرج اثنان، فالشيء أربعة. و إن نسبت الشيء إلى السبعة كان سبعها، فهو سبعا مجموع الجارية و القيمة، و ذلك أربعة أسباع الجارية، فيعتق ذلك و يتبعه من مهر المثل أربعة أسباعه هي بقدر سبعي القيمة.
قوله: (و إن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها و صح نكاحها، لأنها