جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٥ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
خمسة أسداسه بالجميع.
و طريق هذا أن ينسب الثمن و ثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة و هي خمسة أسداسه.
و على ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع، و ينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، و هو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة. (١)
في خمسة أسداسه بالجميع، و طريق هذا أن تنسب الثمن و ثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة و هو خمسة أسداسه. و على ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع، و ينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، و هو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة).
[١] أي: لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته:
فعلى المختار- و هو الثاني- يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن، فتكون المحاباة حينئذ بالثلث خاصة، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع.
و على الأول- و هو قول الأكثر- يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن، لأن الثمن في مقابل نصف المبيع و الثلث محاباة.
و طريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن و ثلث التركة إلى قيمة المبيع، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير: إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن، و عشرة هي ثلث التركة، إلى ثلاثين هي قيمة العبد، كان المجموع خمسة أسداسها، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن.
و في الفرض الأول: إذا نسبت الثمن و هو عشرة، و ثلث التركة و هو عشرة