منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩١
(وقت الفجر ما لم تطلع الشّمس) [١].
و عن أبي هريرة، عنه عليه السّلام، (أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر، و آخر وقتها حين تطلع الشّمس) [٢].
و ما رواه أبو هريرة و عبد اللّه بن عمرو بن العاص، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله (انّ للصّلاة وقتين، أوّلا و آخرا، و انّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر و آخره حين تطلع الشّمس) [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس» [٤].
احتجّ الشّيخ [٥] بما رواه في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنّه وقت لمن شغل، أو نسي، أو نام» [٦].
و ما رواه في الصّحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل، أو نسي، أو سهى، أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم،
[١] صحيح مسلم ١: ٤٢٧ حديث ١٧٢، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٦، سنن النّسائيّ ١: ٢٦٠، سنن البيهقيّ ١: ٣٦٧، مسند أحمد ٢: ٢١٣.
[٢] سنن الدّارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٢.
[٣] سنن التّرمذيّ ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، سنن البيهقيّ ١: ٣٧٦، مسند أحمد ٢: ٢٣٢.
[٤] التّهذيب ٢: ٣٦ حديث ١١٤، الاستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٨، الوسائل ٣: ١٥٢ الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، حديث ٦.
[٥] التّهذيب ٢: ٣٨، الاستبصار ١: ٢٧٦.
[٦] التّهذيب ٢: ٣٨ حديث ١٢١، الاستبصار ١: ٢٧٦ حديث ١٠٠١، الوسائل ٣: ١٥١ الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، حديث ٥.