منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦
لبعض الجمهور [١].
الثالث: هذا النهي لا يتناول الفرائض.
ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال علي عليه السلام، و أبو العالية، و النخعي، و الشعبي، و الحكم، و حماد [٢]، و مالك [٣]، و الأوزاعي [٤]، و الشافعي [٥]، و أحمد [٦]، و إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر [٧].
و قال أصحاب الرأي: لا تقضي فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس [٨].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه و آله، قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) [٩].
[١] المغني ١: ٧٩٥، المجموع ٤: ١٨٠، منار السبيل ١: ١١٦.
[٢] المغني ١: ٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣.
[٣] بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣، المحلى ٣: ٩، نيل الأوطار ١: ١١٢.
[٤] المغني ١: ٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣.
[٥] المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤: ١٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ١٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣، المحلى ٣: ١٠، نيل الأوطار ٣: ١١٢.
[٦] المغني ١: ٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٨، الإنصاف ٢: ٢٠٤، منار السبيل ١: ١١٧.
[٧] المغني ١: ٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤.
[٨] المبسوط للسرخسي ١: ١٥٠، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٣، المجموع ٤: ١٧١، بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤.
[٩] صحيح البخاري ١: ١٥٥، صحيح مسلم ١: ٤٧٧ حديث ٦٨٤، سنن ابن ماجه ١: ٢٢٧ حديث ٦٩٦، ٦٩٨، سنن أبي داود ١: ١٢١ حديث ٤٤٢، سنن الترمذي ١: ٣٣٥ حديث ١٧٨، سنن النسائي ١:
٢٩٤، سنن الدارمي ١: ٢٨٠، مسند أحمد ٣: ١٠٠، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢، ٢٤٣، سنن البيهقي ٢:
٢١٨.