منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢
لما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و عليه خضابه؟ فقال: «لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي» قلت: ان حناءه و خرقته نظيفة، فقال: «لا يصلي و هو عليه، و المرأة لا تصلي و عليها خضابها» [١].
الثاني:
لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك. عملا بالأصل المقتضي للجواز فيهما، و بما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: «إن كانت توضأت قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان» [٢].
و في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل و المرأة مختضبان أ يصليان و هما بالحناء و الوسمة؟ فقال: «إذا أبرزا الفم و المنخر فلا بأس» [٣].
الثالث:
يجوز للرجل أن يصلي و يداه تحت ثوبه، و إن أخرجهما كان أولى، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: «إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس» [٤].
[١] التهذيب ٢: ٣٥٥ حديث ١٤٦٩، الاستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٦، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
[٢] التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٢، الاستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٩، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
[٣] التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٣، الاستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٩٠، الوسائل ٣: ٣١١ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٤] التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٤، الاستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٩١، الوسائل ٣: ٣١٣ الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.