منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨
السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال:
«ما أشتهي أن يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل» ثمَّ قال عليه السلام: «ما للناس بد من حفظ بضاعتهم، فإن صلى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة» [١].
السادس:
تكره الصلاة في الخاتم الذي فيه الصورة. لما رواه الشيخ، عن عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: «لا تجوز الصلاة فيه» [٢] و لا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، و لضعف السند، فالأولى الكراهية.
السابع:
تكره الصلاة للمرأة في خلخال له صوت، و إن كان أصم لم يكن به بأس، لأنه ربما اشتغلت به.
و يؤيده: ما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان؟ قال: «إن كن صماء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا يصلح» [٣].
مسألة: و يكره اللثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة،
فإن منع لم يجز.
أما الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: أ يصلي الرجل و هو متلثم؟ فقال: «أما على الأرض
[١] الفقيه ١: ١٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٣: ٣١٧ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
[٢] التهذيب ٢: ٣٧٢ حديث ١٥٤٨، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٥.
[٣] الفقيه ١: ١٦٥ حديث ٧٧٥، الوسائل ٣: ٣٣٨ الباب ٦٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.