منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥
العصر إلا صلى ركعتين [١].
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سليمان بن هارون [٢]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: «نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت» [٣].
و في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء» [٤].
و عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد العصر؟ قال: «لا بأس بذلك» [٥]. و مثله رواه محمد بن الفرج، عن العبد الصالح عليه السلام [٦].
الثاني: النهي الوارد هاهنا للكراهية،
لأن أخبارنا ناطقة بذلك [٧]، خلافا
[١] صحيح البخاري ١: ١٥٤، صحيح مسلم ١: ٥٧٢ ذيل حديث ٨٣٥، سنن أبي داود ٢: ٢٥ حديث ١٢٧٩، سنن الترمذي ١: ٣٤٧ ضمن حديث ١٨٤، سنن النسائي ١: ٢٨١، مسند أحمد ٦: ١٧٦، سنن الدارمي ١: ٣٣٤، سنن البيهقي ٢: ٤٥٨ بتفاوت في الجميع.
[٢] سليمان بن هارون مشترك بين العجلي و الأزدي و النخعي، عدهم الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) بعد ما عد العجلي منهم من أصحاب الباقر (ع) و ذكر المصنف الأخير في القسم الثاني من الخلاصة و ضعفه. و قال المحقق المامقاني: يعرف الأخير برواية سيف بن عميرة عنه.
رجال الطوسي: ١٢٤، ٢٠٧، رجال العلامة: ٢٢٥، تنقيح المقال ٢: ٦٦.
[٣] التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٩٠، الاستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦١، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ١١.
[٤] التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الاستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ١٣.
[٥] التهذيب ٢: ١٧٣، حديث ٦٨٧، الاستبصار ١: ٢٨٩ حديث ١٠٥٨، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
[٦] التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٨٨، الاستبصار ١: ٢٨٩ حديث ١٠٥٩، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، حديث ٥ و ص ١٧٧ الباب ٣٩ حديث ١٩.
[٧] الوسائل ٣: ١٧٠ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت.