منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠
بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصل إذا ذكرت، و الجنازة» [١].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت، و صلاة الإحرام و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، و بعد العصر إلى الليل» [٢] و لأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التابع.
احتجا بعموم النهي [٣].
و الجواب: حديثنا أخص فيعمل به. و لأن حديثهم مخصوص بالفوائت و حديثنا غير مخصوص فيكون أولى.
السابع: يصلي على الجنازة بعد الصبح
إلى أن تطلع الشمس و بعد العصر إلى الغروب. و هو مذهب علماء الإسلام.
و أما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا أجمع و هو مذهب الشافعي [٤]، و أحمد في إحدى الروايتين [٥].
و في الأخرى: لا يجوز [٦]، و هو قول أصحاب الرأي [٧].
[١] التهذيب ٢: ١٧٢ حديث ٦٨٣، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
[٢] التهذيب ٢: ١٧١ حديث ٦٨٢، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
[٣] المغني ١: ٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦، المجموع ٤: ١٧٢.
[٤] المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤: ١٦٨، بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥.
[٥] المغني ١: ٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ٢: ٢٠٦.
[٦] المغني ١: ٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، المجموع ٤: ١٧٢، الإنصاف ٢: ٢٠٦.
[٧] المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٤، المجموع ٤: ١٧٢.