منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤
و آله: (وقت العشاء إلى نصف اللّيل) [١].
و عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لو لا ضعف الضّعيف و سقم السّقيم لأمرت هذه الصّلاة أن تؤخّر إلى شطر اللّيل) [٢] و الشّطر النّصف، و لو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتّأخير على تقدير عدم ضعف الضّعيف و سقم السّقيم.
و من طريق الخاصّة: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «انّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل» [٣].
و عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلّا انّ هذه قبل هذه) [٤].
و ما تقدّم من حديث داود بن فرقد [٥].
و في الصّحيح، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق اللّيل، نصف اللّيل» [٦].
و في الموثّق، عن هارون بن خارجة [٧]، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه
[١] صحيح مسلم ١: ٤٢٧ حديث ١٧٣- ١٧٤، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٦، مسند أحمد ٢: ٢١٠، ٢١٣، ٢٢٣ سنن البيهقيّ ١: ٣٧٤.
[٢] سنن ابن ماجه ١: ٢٢٦ حديث ٦٩٣، سنن أبي داود ١: ١١٤ حديث ٤٢٢- بتفاوت يسير، سنن النّسائيّ ١: ٢٦٨، مسند أحمد ٣: ٥، سنن البيهقيّ ١: ٣٧٥.
[٣] التّهذيب ٢: ٢٥ حديث ٧٢، الاستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
[٤] الكافي ٣: ٢٨١ حديث ١٢، التّهذيب ٢: ٢٧ حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٢٤.
[٥] تقدّم في ص ٧٠.
[٦] الفقيه ١: ١٤١ حديث ٦٥٧، التّهذيب ٢: ٣٠ حديث ٨٨، الاستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣، الوسائل ٣: ١٢٧ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٦ و في التّهذيب و الفقيه و الوسائل: يعني: نصف اللّيل.
[٧] هارون بن خارجة: أبو الحسن الصّيرفيّ مولى كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه (ع). عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع) قائلا: و أخوه مراد الصّيرفيّ و ابنه الحسن، و قال في الفهرست: له كتاب. و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال النّجاشيّ: ٤٣٧، رجال الطّوسيّ: ٣٢٨، الفهرست: ١٧٦، رجال العلّامة: ١٨٠.