منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥
الرجل لنفسه [١].
لنا: الإجماع و خلافه لا اعتداد به.
و ما رواه الجمهور ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع. روى أبو قلابة ان عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته، و ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة، و قال اكشفي رأسك و لا تشبهي بالحرائر [٢].
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين» [٣].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قلت: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: «ليس على الأمة قناع» [٤].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: الأمة تغطي رأسها؟ فقال «لا» [٥] و لأنها أمة، فلا يجب عليها ستر رأسها كغير المزوجة و المتسرى بها.
و أما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر، لسقوط التكليف عنها.
و يؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي و هي مشكوفة الرأس» [٦].
[١] المغني ١: ٦٧٤، بداية المجتهد ١: ١١٦.
[٢] المغني ١: ٦٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٢.
[٣] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٤، الاستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٧٩، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠.
[٤] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٥] التهذيب ٢: ٢١٨ حديث ٨٥٩، الاستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٣، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
[٦] التهذيب ٢: ٢١٨ حديث ٨٥٧، الاستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٨١، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥، و فيها: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة.