منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤
جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ قال: «لا إعادة عليه و قد تمت صلاته» [١].
الرابع:
لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها و لم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، و سواء أدى ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد.
و قالت الحنفية: إن أدى ركنا مع الانكشاف، ثمَّ ستر فسدت صلاته [٢].
و لو لم يؤد شيئا و لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن، ثمَّ ستر فعند أبي يوسف تفسد صلاته [٣] خلافا لمحمد [٤].
لنا: ان التكليف منوط بالعلم و لم يحصل، فلا تكليف، و لما رواه علي بن جعفر، و قد سلف.
احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة، فلا تصح صلاته [٥].
و الجواب: المكنة ممنوعة.
الخامس:
لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد، و تمكن من الساتر و لم يفعله بطلت صلاته.
و قال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع جواز الصلاة [٦].
و في النصف روايتان [٧].
[١] التهذيب ٢: ٢١٦ حديث ٨٥١، الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
بتفاوت.
[٢] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٦- ١٩٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ٢٢٦- ٢٢٧.
[٣] شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.
[٤] شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.
[٥] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١:
٢٢٦- ٢٢٧.
[٦] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١:
٢٢٦- ٢٢٧.
[٧] المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.