منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥
له: جعلت فداك، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: «ست عشرة ركعة [١] أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل» [٢].
و في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له:
اني أشتغل؟ قال: «فاصنع كما أصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال» [٣].
قال الشيخ: و هذه الروايات رخصة لمن علم من حاله انه إن لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من القضاء [٤]. لما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟ فقال: «نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها» [٥].
مسألة: إذا صلي نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها أكملها
و زاحم بها الفريضة، و إن كان قد تلبس بركعة. لما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد
[١] «ح» بزيادة: من.
[٢] التهذيب ٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٣، الاستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٧، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
[٣] التهذيب ٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٢، الاستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٦، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
[٤] التهذيب ٢: ٢٦٧، الاستبصار ١: ٢٧٨.
[٥] التهذيب ٢: ٢٦٨ حديث ١٠٦٧، الوسائل ٣: ١٦٨ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ١.