منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٩
فلا، و أما على الدابة فلا بأس» [١].
و المنع للكراهية، لما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و يقرأ القران و هو متلثم؟ فقال: «لا بأس» [٢].
و عن الحسن بن علي، عمن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام انه قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة و ثوبه على فيه» [٣].
و يدل على ما ذكرناه من الشرط: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [٤]. و هو يدل بمفهومه على ثبوت البأس مع فقد السماع قضية للشرط.
فروع:
الأول:
لو كان اللثام على جبهته وجب عليه كشفه ليسجد على ما يصح السجود عليه، لما رواه الشيخ، عن علي بن النعمان [٥]، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه
[١] التهذيب ٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٠، الاستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٦، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٢] التهذيب ٢: ٢٢٩ حديث ٩٠١، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
[٣] التهذيب ٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٢، الاستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٨، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
[٤] التهذيب ٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٣، الاستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٩، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
[٥] علي بن النعمان الأعلم النخعي: أبو الحسن مولاهم كوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (ع) و قال في الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، و قال: كان ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة.
رجال النجاشي: ٢٧٤، رجال الطوسي: ٣٨٣، الفهرست: ٤٠٥، رجال العلامة: ٩٥.