منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧
الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك» [١].
و قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي؟ فقال: «إن كان لها عين واحدة فلا بأس، و إن كان لها عينان فلا» [٢].
الرابع:
لو كانت الحال حال ضرورة زالت الكراهية، لأنها مزيلة للتحريم، فللكراهية أولى.
و يؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج؟ فقال: «أما في الحرب فلا بأس و إن كان فيه تماثيل» [٣].
الخامس:
لو كانت معه دراهم فيها تماثيل، استحب له أن يواريها عن نظره، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة» [٤].
و عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام: «و إذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك و اجعلها من خلفك» [٥].
و روى ابن بابويه، عن عبد الرحمن بن الحجاج [٦]، انه سأل أبا عبد الله عليه
[١] التهذيب ٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٥، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠.
[٢] التهذيب ٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٦، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
[٣] التهذيب ٢: ٢٠٨ حديث ٨١٦، الاستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٦. الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
[٤] التهذيب ٢: ٣٦٤ حديث ١٥٠٨، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٨.
[٥] التهذيب ٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٤، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ١١.
[٦] عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، مولاهم كوفي بياع السابري، سكن بغداد و رمي بالكيسانية. روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن (ع) و لقي الرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (ع) و ذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
رجال النجاشي: ٢٣٧، رجال الطوسي: ٢٣٠، ٣٥٣، رجال العلامة: ١١٣.