منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢
غير الساتر.
الثالث:
هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به؟ فيه تردد أقربه الجواز.
الرابع:
تكره الصلاة في خاتم حديد، ذكره الشيخ [١].
و قال المفيد في المقنعة: و لو صلى و في إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك [٢]. و قال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع [٣]، احتجاجا بما رواه الشيخ، عن موسى بن أكيل و قد تقدم.
و بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد» [٤]. و الحق الجواز، و لو قيل بالكراهية كان قويا، أما المنع فلا، و رواية موسى بن أكيل ضعيفة، لأن الشيخ رواها مرسلة، مع اشتمالها على تنجيس الحديد و لم يقل به أحد، فهي ضعيفة لا يعول عليها. و يحتمل انه أراد بالتحريم شدة الكراهية مجازا مستعملا. و رواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية.
مسألة: و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي و الشمشك.
ذكره الشيخ [٥]، و قال في المبسوط: انه مكروه [٦]. و هو الوجه عندي.
لنا: الأصل الجواز، و الكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف.
احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه و آله لم ينقل عنه ذلك.
[١] الخلاف ١: ١٩١ مسألة ٢٥٠.
[٢] المقنعة: ٢٥.
[٣] كذا في المعتبر ٢: ٩٣.
[٤] التهذيب ٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٥، الوسائل ٣: ٣٠٣ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٥] النهاية: ٩٨.
[٦] المبسوط ١: ٨٣.