منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٨
نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟
قال: «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة، ثمَّ كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك» قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: «إذا خفت الفوت في آخره» [١].
الثاني:
قال الشيخ: لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر [٢]. و به قال أبو سعيد الإصطخري، و أبو يوسف [٣]. و قال ابن أبي عقيل: لا يتنفل في الحضر على الراحلة [٤]. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [٥].
لنا: قوله تعالى: «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ»».
و ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، و قد تقدم.
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الأمصار، قال «لا بأس» [٦].
و في الحسن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: «نعم لا بأس» [٧].
الثالث:
التنفل على الراحلة و إن كان جائزا في الحضر إلا ان الأفضل
[١] التهذيب ٣: ٢٣٣ حديث ٦٠٦، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٣.
[٢] المبسوط ١: ٨٠، الخلاف ١: ٩٩ مسألة ٤٥.
[٣] المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المبسوط للسرخسي ١: ٢٥٠، المجموع ٣: ٢٣٩، عمدة القارئ ٤: ١٣٧، السراج الوهاج: ٣٩، نيل الأوطار ٢: ١٤٩.
[٤] نقله عنه في المعتبر ٢: ٧٧.
[٥] المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣: ٢٣٩.
[٦] التهذيب ٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٩، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٠.
[٧] التهذيب ٣: ٢٣٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٣: ٢٣٩ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١١.